قرارات المجلس

التأمين على الحياة

قرارات الدورة الثامنة

بلنسية – إسبانيا

26 ربيع الآخر – 1جمادى الأولى 1422هـ، الموافق لـ 18-22 يوليو 2001 م

قرار 27 (2/8)

التأمين على الحياة

ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع عل ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن.

وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري والتأمين التعاوني في أوروبا انتهى إلى ما يأتي:

أولًا: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين(1).

ثانيًا: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا عن الربا والمحظورات الشرعية، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413 هـ – 1992م، وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية:

1 – التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه هو من المعاملات الممنوعة شرعًا لاشتماله على الغرر الكثير، والربا والجهالة.

2 – لا مانع شرعًا في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي) وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة(1)، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.

ثالثًا: ومع ما سبق فإن حالات الإلزام قانونيًا، أو وظيفيًا، مسموح بها شرعًا، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة.


(1) انظر: قرار 23 (7/6).

(2) أي أنها لا ترتجع بالكامل، وإذا أرجع شيء فهو ما يسمى بالفائض الذي يوزع في آخر العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق