الأخبار

البيان الختامي


 

الدورة العادية الثامنة عشرة

للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة باريس بجمهورية فرنسا

في الفترة من: 27 جمادى الآخرة – 2 رجب 1429هـ
الموافق لـ 1-5 تموز (يوليو) 2008م

 

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أمّا بعد. فقد انعقدت بتيسير الله وتوفيقه الدَّورة العادية الثامنة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في مدينة باريس بجمهورية فرنسا، في الفترة من السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة حتى الثاني من شهر رجب سنة 1429هـ، الموافق للأول حتى الخامس من شهر تموز (يوليو) سنة 2008م، برئاسة سماحة العلاّمة الشيخ عبدالله بن بية نيابة عن رئيس المجلس وبحضور أغلبية أعضائه وعدد من الضيوف والمراقبين، ثم لحق بجلسات المجلس في اليومين الأخيرين سماحة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس.

وتم افتتاح أعمال المجلس في مقر المعهد الأوربي للعلوم الإنسانية بباريس، شارك فيه إضافة إلى أعضاء المجلس عدد كبير من الضيوف من أساتذة المعهد وطلابه، وبعض أعيان المسؤولين في العمل الإسلامي في فرنسا، إلى آخرين من مسلمي فرنسا، كذلك بعض الضيوف من غير المسلمين،، قدمت فيه كلمات لعدد من المضيفين والضيوف وبعض أعضاء المجلس، أعلن في آخرها سماحة العلامة الشيخ عبدالله بن بية افتتاح أعمال هذه الدورة.

ومن ثَمَّ توالت أعمال المجلس لهذه الدورة، حيث بدأت بندوة علمية حول موضوع (المعاملات المالية في أوروبا)، عُرض فيها أربعة عشر بحثاً، وتخللت العروض مناقشات وتعقيبات معمقة، وقد غلبت على البحوث سمة التأصيل لموضوع المال والمعاملات المالية، إضافة إلى جانب من التشخيص لواقع هذه القضية في الواقع الأوروبي، كما تناولت بعض البحوث طرفاً من القضايا التفصيلية، وكان ذلك في اليومين الأولين حسب جدول أعمال المجلس، وتلك البحوث جاءت على ثلاثة محاور:

المحور الأول: مدخل تأصيلي.

وفيه البحوث التالية:

1 – مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال. للدكتور يوسف القرضاوي.

2 – المعاملات والمقاصد. للشيخ عبدالله بن بية.

3 – مقاصد المال والأبعاد العقائدية والمبادئ الأخلاقية. للدكتور عصام البشير.

4 – المبادئ الأخلاقية في التعامل المالي في أوروبا. للشيخ مصطفى ملا أوغلو.

5 – حقوق الإنسان في الإسلام وأثرها على سلوك المسلم الاقتصادي. للشيخ راشد الغنوشي.

6 – المعاملات المالية للمسلمين في أوروبا. للدكتور صهيب حسن.

ومما خلصت إليه جملة البحوث المتقدمة ما يلي:

– للمال أبعاد عقدية، وذلك من جهة أنه أمانة بيد الإنسان لحكمة الابتلاء، إذ الملكية الحقيقية لله عز وجل، كذلك يتعلق به التزكية والتطهير والحل والحرمة والثواب والعقاب.

– المال سبب قيام مصالح الناس، وهو محقق لمقصد الشريعة في جلب المنافع ودرء المفاسد؛ إذ حفظه من الكليات الخمس التي دعت الشريعة إلى حفظها، ولذا كانت الأهداف الكلية للاقتصاد الإسلامي تتمثل في: المحافظة عليه بالعمل على إصلاحه، وتنميته بالكسب المشروع، وتحقيق الكفاية للمجتمع؛ ومن أجل ذلك حرم الإسلام إفساده وتضييعه.

– في باب المال يتردد في الفقه مصطلح (المعاملات) وهي وإن كان لها مدلول واسع، ولكن اللفظ أطلق على غير ما هو عبادة خالصة من أفعال المكلفين، وفي أكثر استعمالات الفقه المتأخر جرى أن تتناول الجانب المالي كالبيوع والإجارة.

– قررت الشريعة في شؤون المعاملات المالية جملة من القواعد المهمة، منها: الأصل في المعاملات المالية الإذن. والأصل في البيوع الحل إلاَّ ما حرمه الشارع. والأصل في العقود والشروط الوفاء والالتزام. والأصل أن كل معاملة فيها ظلم لأحد الطرفين التحريم.

– ومن مقصد الشارع أن لا يكون المال دُولة بين الأغنياء، ففرض للفقراء نصيباً في أموالهم بالزكاة، وقد يتعدى ذلك ما يزيد عليها إذا وجد المقتضي. وجعله طريقاً لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

– ومن مقاصد الشريعة فيما يتعلق باستهلاك المال، أمور منها: إباحة الطيبات وتوفيرها للناس، والإنكار على من حرَّمها. والاعتدال في الإنفاق وترشيد الاستهلاك ومن أجله حرم الإسراف والتَّبذير، وحرم البخل والتقتير. كما أن من تلك المقاصد تحريم الترف والتشديد على المترَفين.

– وللمال مبادئ خلقية تقوم على التعاون على البر والتقوى لإصلاح الحياة وعمارتها وبناء المجتمع وتطويره إلى ما هو الأصلح، وتمنع من ضد ذلك، كالاعتداء والظلم والغش والخداع والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وجميع صور الضرر؛ لذا حثت على تثميره بالوسائل المشروعة، ومنعت جميع صور البيوع والمعاملات التي تؤدي إلى الفساد، كما حرمت الاحتكار واستغلال أفراد من الناس حاجة الآخرين بمثل الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى تحريماً شديداً وآذن آكله بالحرب، وعده من الموبقات، كما منعت تلك المبادئ الخلقية مما يؤدي إلى تحصيل منفعة لشخص معين على حساب آخرين بمثل القمار.

– اختص البحث الثاني للعلامة ابن بية بتوضيح ضرورة اتباع الموقف الوسط في التعامل مع المقاصد وعدم إغفال صلتها بقواعد أصول الفقه، وذلك لضمان انضباط عملية الاستنباط. وبين تقسيم المقاصد إلى كلي عام، كالضروري والحاجي والتحسيني، وجزئي خاص، كتلك المقاصد المتعلقة بباب معين من أبواب الفقه، كالبيوع والنكاح. مع التركيز على كيفية الاستدلال بالمقاصد، وأفرد فصلاً خاصًّا لضبط عملية التجاذب بين كفتي التحريم والتحليل الناشئ عن قيام التعارض بين النصوص الجزئية وبين المقاصد والقواعد.

المحور الثاني: الواقع التمويلي في أوروبا.

وتناولته ثلاثة بحوث، بحث تأصيلي، وبحثان في توصيف الواقع:

1 – الربا والعقود المالية الفاسدة في غير بلاد الإسلام. للشيخ عبدالله بن يوسف الجديع.

2 – نحو توجه استراتيجي للتمويل الإسلامي بأوروبا (قضايا ومشكلات التمويل التجاري). للأستاذ محمد النوري.

3 – تجربة البنوك الإسلامية في أوروبا. للأستاذ شاهر عباس.

ناقش البحث الأول قضية استعمال بعض المسلمين ما يُذكر في مذهب الإمام أبي حنيفة من إباحة الربا والتعامل بالعقود المالية الفاسدة خارج بلاد الإسلام، وما يقع فيه من التذرع به لإبطال القطعي من شريعة الإسلام، وبين ضعف جميع أدلة هذا الرأي وتقاعدها عن صلاحية الاستعمال في الواقع المعاصر.

والبحث الثاني تعرض إلى حاجة المسلمين في أوروبا إلى تعزيز وجودهم المتنامي بحضور اقتصادي ومالي ملموس، ينقلهم من الهامشية إلى الانخراط في النظام الاقتصادي القائم، بشكل إيجابي وفعَّال. وأوضح أنه لن يتم ذلك إلا من خلال بلورة رؤية استراتيجية توائم بين الثوابت والمتغيرات، وبين الجائز والمطلوب، وبين فقه الترخيص وضرورات التأسيس.

والبحث الثالث استعرض فيه الباحث بدايات العمل المصرفي الإسلامي في بريطانيا، والتغيرات القانونية الإيجابية بخصوص التمويل الإسلامي، ثم استعرض أهم الخِدمات التي يقدمها البنك الإسلامي البريطاني، وما يعترض عمل البنوك الإسلامية الناشئة من ضعف إقبال المسلمين على التعامل معها.

المحور الثالث: المسالك الشرعية للتمويل في الواقع الأوروبي.

وفيه خمسة بحوث:

1 – الإجارة على منافع الأشخاص (دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العمل). للدكتور علي محيي الدين القره داغي.

2 – تمويل المنافع بأوروبا. للدكتور عبدالستار أبو غدة.

والمقصود الأساسي من البحثين بيان نوع من أنواع التمويل المشروع، وهو التمويل بالمنافع عن طريق عقد الإجارة، وذلك بصورة تشمل إجارة الخدمات وإجارة الأشياء، سواء كان ذلك من خلال عقد الإجارة المتعلقة بالذمة، أو الإجارة المعينة، مع التطبيقات المستندة إلى إجارة الخدمات وبخاصة الإجارة الموصوفة في الذمة؛ لحداثة المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيقها.

وأفاد البحثان أن تمويل المنافع يتم من خلال تملك المؤسسة المالية للمنفعة أو الخدمة وذلك باستئجارها من مقدّمها بأجرة حالَّة ثم تأجيرها بأجرة مؤجلة إلى المستفيد منها. وبعد بيان جملة من أحكام الإجارة، ألحقت بها الضوابط الشرعية التي تصح بها هذه المعاملة، وذلك في شتى أنواع الإجارة بتقسيماتها المختلفة، وخُتِم ذلك في البحث الثاني بإيراد نماذج من تطبيقات المؤسسات المالية للإجارة الموصوفة في الذمة، وذلك في مجال خدمة رحلة الحج وخدمة التعليم وخدمة التطبيب.

3 – بيع المرابحة والتقسيط ودورها في المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي. للدكتور المكاشفي طه الكبَّاشي.

وقد بين البحث ما خلاصته في التالي:

(1) تعريف المرابحة، وهي: البيع برأس المال وربح معلوم. وهو بيع جائز عند الفقهاء.

(2) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه جائز عند أهل العلم، لكن بشرط أن تكون المدة معلومة.

(3) الوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء ملزم، ويجب الوفاء به ديانة وقضاء.

(4) إذا كان الثمن مؤجلاً في بيع المرابحة أو التقسيط يُزاد في الثمن من أجل التأجيل؛ لأن للأجل حصة من الثمن، وإذا حل الأجل بوفاة المدين يسقط من الزيادة بقدر ما بقي من مدة الأجل، أو يبقى الأجل في ميعاده دون إسقاط إذا وافق الورثة على ذلك وقبل الدائن بذمتهم.

(5) من صور التمويل في القروض المصرفية بيوع المرابحة والتقسيط التي تدعم الشرائح الضعيفة بتمليكهم وسائل الإنتاج.

4 – حكم التعامل أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الإسلام. للدكتور علي محيي الدين القره داغي.

تناول البحث حكم العمل في شركات التأمين التعاوني والتجاري في أوروبا، وما يترتب عليه من أحكام جزئية، واستثناءت من الأصل في هذا الموضوع.

5 – القروض الطلابية في أوروبا (دراسة فقهية). للشيخ سالم الشيخي.

وهذا البحث تناول ما خلاصته في الأمور التالية:

1   – دراسة ميدانية عن الواقع المالي والتعليمي للطلاب المسلمين في بريطانيا كنموذج عن واقع الطلبة المسلمين في أوروبا.

2   – دراسة قانونية لعقد القروض الطلابية والقوانين المنظمة له.

3   – دراسة لأقوال العلماء، وأدلتهم لمسألة ربط الديون بمؤشر تكاليف المعيشة.

4   – الحكم الشرعي للقروض الطلابية في أوروبا.

وفي يوم العمل الثالث استعرضت قضيتان أخريان:

الأولى: قضية إثبات دخول الشهر، وقدم فيها بحثان:

1 – سبب وجوب صيام رمضان. للشيخ فيصل مولوي.

2 – أحكام الصيام والصلاة رؤية تحليلية منزلة على الواقع الغربي. للدكتور علي محيي الدين القره داغي.

وتلخص البحثان في مراجعة لموضوع السبب المعتبر في ابتداء دخول الشهر، هل لا بد فيه من رؤية الهلال؟ أم الاكتفاء بالحساب الفلكي، واعتماد ولادة القمر؟ أو هو اعتبار الرؤية مع موافقة الحساب بناء على ما تقدم من قراري المجلس بهذا الخصوص (قرار 1/3 وقرار 4/17)؟

وأثار الموضوع لأهميته مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس.

والقضية الثانية: كتابة النص القرآني بغير الحروف العربية.

استعرض فيها بحثاً يتمم مع البحوث السابقة سبعة عشر بحثاً قدمت في هذه الدورة، والبحث بعنوان:

– إقناع الأمة بتحريم كتابة القرآن بالحروف اللاتينية بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة. للشيخ صالح العَوْد.

قدم البحث نقداً لما أصبح يشيع بين المسلمين في الغرب من العدول عن التزام كتابة نص القرآن باللغة العربية إلى الاستعاضة عنه بما يسمى (الفونيتِك) وهو كتابة اللفظ العربي بحروف لاتينية، وقيام بعض الجهات بطباعة أجزاء من القرآن كجزئي (تبارك) و(عم)، وأخرى بطباعة مصاحف كاملة، وبين البحث ما فيها من الخلل، وما يسببه هذا الفعل من التحريف لأداء النص القرآني، ومن ثم ما يؤول إليه من الفساد. وخلص إلى الحكم بتحريم فعل ذلك، مستنداً في الجملة إلى أصل سد الذريعة، ومعززاً بمذاهب وفتاوى العلماء قديماً وحديثاً. كما نبه على ما يقع بذلك من المحذور في عدول الأجيال المسلمة في الغرب عن تعلم لغة القرآن.

 

ثم تتابعت أعمال هذه الدورة، لتتناول بعض ما ورد المجلس من استفتاءات.

وبناء على ما جرى استعراضه ومناقشته في هذه الدورة، فإن المجلس أصدر ما يلي:

 

 

 

أولاً: القرارات

قرار 1/18

أحكام المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية

قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الاسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الاسلام لا يصح أن يكون أصلاً عاماً تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب، وبالتالي فلا يجوز الاستناد الى هذا الرأي لتبرير المعاملات المالية والعقود التي تثبت حرمتها ما لم تدع لذلك ضرورة معتبرة.

 

قرار 2/18

العمل في شركات التأمين

بعد مناقشة البحوث المقدمة إلى المجلس، والمتعلقة بموضوع العمل في شركات التأمين في أوروبا، واستناداً إلى القرارات الصادرة من المجامع الفقهية، والقرار (رقم 7/6) الصادر من المجلس، يقرر بشأن العمل في هذه الشركات في البلاد غير الإسلامية ما يلي:

أولاً: العمل في شركات التأمين التعاوني جائز، ما دام العمل في إطار الأعمال الإدارية أو الخِدمية الخاصة بذلك.

ثانياً: الأصل أن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز شرعاً، لكن يستثنى منه حالات أربع:

الحالة الأولى: حالة الضرورة والحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك بأن لا يجد المسلم عملاً آخر مناسباً إلا في هذا النوع من الشركات، أو علم الحكم وهو يعمل فيها ولا يجد عملاً آخر مناسباً غيره.

الحالة الثانية: أن يكون الشخص متخصصاً في التأمين، ولا يجد العمل في مجال تخصصه إلا في هذه الشركات.

الحالة الثالثة: العمل في الأمور الإدارية والخِدمية في غير مجال التسويق والعقود.

ويشترط لإباحة هذه الحالات الثلاث ما يلي:

1 – أن يكون قد بذل وسعه للحصول على عمل مشروع فلم يجده.

2 – أن يقصد بعمله فيها كسب الخبرة.

3 – أن يستصحب نية ترك العمل فيها عند حصوله على البديل المشروع.

الحالة الرابعة: أن يدخل للعمل فيها وهو قادر بنفسه أو مع آخرين لتحويلها إلى شركة تعاونية مشروعة.

 

قرار 3/18

حول أحكام الإجارة

ناقش المجلس موضوع عقد الإجارة الواردة على المنافع، سواء كانت منافع أعيان أو أشخاص (خدمات وعمل) من خلال بحوث مقدمة إلى المجلس، وقرر ما يلي:

أولاً: إن عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن، المحلات، المعدات، وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال:

أ – الإجارة التشغيلية.

ب – الإجارة التمويلية، وذلك من خلال عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك (الإجارة المنتهية بالتمليك).

ج – الصكوك الإسلامية الخاصة بالإجارة، حيث تعتبر من أكثر أنواع الصكوك مرونة وضبطاً.

ثانياً: عقد الإجارة الواردة على العمل والخدمات (إجارة الأشخاص) يمكن الاستفادة منه من خلال:

أ – تمويل الخِدمات التعليمية، حيث يتم الاتفاق بين المؤسسة المالية الممولة لهذه الخِدمات، ومؤسسات التعليم (الجامعة، المعهد، المركز)، على تحديد الخِدمة التعليمية من خلال الأوصاف الدقيقة والثمن والزمن، وما يتعلق بها.

ثم تقوم المؤسسة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع.

ويجوز أن يبدأ الاتفاق بين طالب الخدمة والمؤسسة المالية الممولة، يتم الاتفاق بينهما وبين مؤسسة التعليم.

ب – تمويل الخِدمات الصحية بإحدى الطريقتين السابقتين.

ثالثاً: يجوز أن تكون الإجارة واردة في الحالات السابقة على عين معينة، أو موصوفة في الذمة، وعلى خدمة معينة أو موصوفة في الذمة، ما دامت الأوصاف تؤدي إلى الضبط وعدم النزاع والخلاف.

رابعاً: يجوز إبرام عقود الإجارة لعدة أشخاص على منفعة معينة لشيء واحد، ومدة محددة، دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم استيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعاً للعرف (Time Sharing)، وهذه الحالة تعود في الفقه الإسلامي إلى المهايأة الزمنية في استيفاء منفعة العين المؤجرة.

خامساً: يجوز التأجير من الباطن إذا لم يمنع المستأجرَ من ذلك العقد أو القانون السائد في البلد.

سادساً: يشترط لصحة عقد الإجارة ما يلي:

1 – أن يكون للعاقدين أهلية الأداء.

2 – أن تكون صيغة العقد (القول والكتابة) تتوافر فيها شروط التوافق والتواصل.

3 – أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تبقى معها جهالة مؤدية إلى النزاع، ويجوز ربطها بمؤشر معلوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان على أن الأجرة المتغيرة مرتبطة بلايبور زائداً أو ناقصاً.

ويجوز كذلك تحديد الأجرة في الإجارة الواردة على العمل بمبلغ يومي أو شهري أو سنوي، وربطه ربطاً قياسياً بمؤشر التضخم الذي تصدره الدولة في كل فترة.

4 – أن تكون المنفعة معلومة، إما بتعيين محل العقد (العين أو الشخص)، أو أن تكون الإجارة واردة على عين موصوفة في الذمة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الصفات تحقق العلم النافي للجهالة المؤدية للنزاع.

5 – أن تكون المنفعة غير محرمة شرعاً.

6 – أن تكون مقدوراً على استيفائها.

7 – أن تحدد، إما بالزمن، أو بإنجاز العمل.

سابعاً: لا مانع شرعاً من إجارة المشاع للشريك، ومن كون الأجرة ببعض الناتج من عمل الأجير، كتأجير السيارة بنصف أجرتها المحصلة.

ثامناً: لا مانع شرعاً من توقيت عقد الإجارة، بأن يتم العقد ويربط التأجير بمدة لاحقة، كأن يقول: أجرتك بيتي، أو سيارتي، بعد ستة أشهر، تبدأ من يوم كذا ولمدة كذا.

تاسعاً: لا مانع شرعاً من تعليق الإجارة بنوعين من العمل، بأن يقول: إن أكملتَ هذا العمل في شهر فلك ألف، مثلاً، وإن أكملته في شهرين فلك نصفه، أو أن يقول: إن أكملت هذا العمل بالمواصفات المحددة فلك ألف، وإن أكملته بمواصفات أخرى فلك نصفه، مثلاً.

عاشراً: أوجبت الشريعة التزامات على رب العمل وعلى العامل:

واجبات رب العمل:

1 – دفع الأجرة حسب الاتفاق، أو بعد فراغ العمل: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”.

2 – تزويد العامل بمستلزمات عمله حسب الاتفاق.

3 – عدم تكليفه بما لا يطيقه.

4 – منحه الإجازات حسب الاتفاق أو حسب ما ينص عليه قانون العمل.

5 – توفير الخِدمات الصحية والتأمين الصحي، ونحو ذلك، حسب الاتفاق، أو حسب ما ينص عليه قانون العمل.

6 – الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الملزمة في الدولة.

واجبات العامل:

1 – إنجاز العمل على الوجه المطلوب المتفق عليه.

2 – عدم الغياب عن العمل أثناء فترة العمل إلا بإجازة من صاحب العمل، أو لعذر طارئ مشروع.

3 – الحِفاظ على ما تحت رعايته من آلات وأدوات ومعدات وأعمال.

4 – الالتزام بأخلاقيات الأمانة وعدم نشر أسرار العمل والإتقان والإخلاص.

5 – الالتزام بقوانين العمل ولوائحه الخاصة بالعامل في الدولة التي يعمل فيها.

حادي عشر: عقد الإجارة ملزِم للطرفين، لا ينفسخ إلا في الحالات التالية:

1 – توافق الطرفين على الفسخ (الإقالة).

2 – الإخلال بالالتزامات الناتجة عن العقد.

3 – ظهور عيب مؤثر في العين المستأجرة أو مانع في الأجير.

4 – الظروف القاهرة.

ثاني عشر: عقد الإجارة ينتهي بما يلي:

1 – انتهاء مدة العقد، أو العمل.

2 – موت العامل المعيَّن.

3 – فوات محل المنفعة.

قرار 4/18

حكم القروض الطلابية في أوروبا

مما تحصل من البحث المقدم بخصوص هذا الموضوع والمناقشات التي تمت حوله ما يلي:

أولاً: يجوز للطلبة المسلمين في أوروبا أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوربية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشرمعدل تكاليف المعيشة، وذلك للآتي:

1 – القروض الطلابية المذكورة تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية من حيث الأصل.

2 – القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب تراعي حال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السداد، فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط الإ بعد حصوله على عمل بدخل متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقاً للنظام الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير ذلك مما يصب في مصلحة الطالب المقترض لا الدولة المقرضة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق