البيانات الختامية

البيان الختامى للدورة الرابعة عشر

البيان الختامي
للدورة العادية الرابعة عشرة للمجلسالأوروبي للإفتاء والبحوث
المنعقدة بمقر الأمانة العامة بدبلن
في الفترة من: 14 محرم 1426 إلى: 18 منه الموافق لـ 23 فبراير 2005 إلى 27 منه
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد.
فقد انعقدت بتيسير الله وتوفيق منه الدّورة العادية الرابعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بمقر الأمانة العامة بدبلن ( جمهورية أيرلندا ) في الفترة من: 14 محرم 1426 إلى: 18 منه الموافق لـ 23 فبراير 2005 إلى 27 منه، برئاسة سماحة الشيخ الدكتور العلاّمة يوسف القرضاوي رئيس المجلس وبحضور أغلبية أعضائه وعدد من الضيوف والمراقبين.
افتتحت جلسات الدورة بكلمة لسماحة الرئيس أكد فيها على أهداف المجلس وغاياته الرامية إلى تحقيق المرجعية للمسلمين في الغرب في قضاياهم المختلفة، مظهراً ما امتاز به هذا المجلس من وسطية المنهج ومراعاة رفع الحرج في إطار دلالات نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة، مع إظهار المتانة في منهجية اتخاذ القرار في هذا المجلس فيما يصدر عنه من قرارات وفتاوى وتوصيات، حيث يجتهد في إعطاء القضايا التي يتناولها حظها من البحث والدراسة والمناقشة حتى تصير إلى أقصى مرحلة من النضج والوضوح.
ومن ثم توالت جلسات المجلس في هذه الدورة في إتمام عرض ومناقشة الأبحاث المقدمة حول “فقه الأسرة المسلمة في بلاد الغرب” استكمالاً لما كان ابتدأه في الدورة السابقة، تخلل ذلك جلسة إدارية قدم فيها الأمين العام تقريره الدوري عن سير عمل المجلس خلال الفترة الماضية، كما قدم رؤساء لجان الفتوى في بريطانيا وفرنسا ولجنة البحوث تقارير موجزة عن نشاط لجانهم منذ الدورة الماضية.
وكانت البحوث التي عرضت وتمت مناقشتها في هذه الدورة كالتالي:
1 – الأسرة المسلمة في الغرب بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية. للدكتور محمد العمراني.
2 – العنف الأسري وعلاجه. للدكتور علي القره داغي.
3 – الطريقة الشرعية لحساب النفقات. للدكتور عبد الستار أبو غدة.
4 – التعويض عن الضرر المعنوي. للدكتور علي القره داغي.
5 – وسائل الوقاية من الطلاق. للدكتور علي القره داغي.
6 – التحديات التي تواجه المرأة المسلمة في أوربا. للأستاذة لينا لارشن.
7 – زواج المسلم بغير المسلمة. للدكتور يوسف القرضاوي.
8 – الزواج من الكتابيات. للشيخ مصطفى ملا أغلو.
9 – حق الزوجة الكارهة. للدكتور يوسف القرضاوي.
10 – حق الزوجة في النفقة الملائمة لحالها وحال زوجها. للدكتور يوسف القرضاوي.
وبناء على ما جرى استعراضه ومناقشته في هذه الدورة والتي سبقتها من أبحاث متنوعة تعرضت إلى وضع الأسرة في بلاد الغرب، فقد أصدر المجلس القرارات التالية:
أولاً: القرارات
قرار 1/14
الكفاءة في الزواج
استعرض المجلس موضوع “الكفاءة في الزواج”، وبعد المداولة والمناقشة للبحث المقدم في ذلك قرر ما يلي:
أولاً: توافر الكفاءة بين الزوجين يحقّق الانسجام بينهما والتوافق واستمرار العشرة دون نفور أو مشكلات تنشأ بسبب الاختلافات البيئية والفروق الاجتماعية.
ثانياً: لقد جمعت الشريعة الإسلامية بين اعتبار ما عليه بعض المجتمعات من مراعاة الفروق والمستويات لتحقيق الاستقرار العائلي، وبين ما جاءت به من قِيم ومُثل تعتمد التفاضل بالتقوى وتحصيل الفضائل والمزايا المكتسبة، مع تأكيد المقرّرات الشرعية على تذويب تلك الفروق وإبراز التفاضل القائم على العمل الصالح والتقوى، وذلك بأسلوب التقويم والإصلاح والحكمة.
ثالثاً: إن ما اشتملت عليه الاجتهادات الفقهية لعلماء المسلمين من التعداد لصفات الكفاءة كان مراعاة للواقع المعيش في كلّ عصر، باعتبار ما لذلك من أثر على متانة العلاقة الزوجية والأسرية، ولم تغفل تلك الاجتهادات التأكيد على أن الكفاءة السلوكية تحلّ محلّ الكفاءة الاجتماعية العُرفِية.
رابعاً: لا خلاف أن أعلى صفات الكفاءة هي التديّن.
قرار 2/14
الفحص الطبي قبل الزواج
استعرض المجلس موضوع “الفحص الطبي” الذي هو الكشف بالوسائل المتاحة (من أشعة وتحليل وكشف جيني ونحوه) لمعرفة ما بأحد الخاطبين من أمراض معدية أو مؤثرة في مقاصد الزواج، وبعد المداولة والمناقشة للبحث المقدم في ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: إن للفحص الطبي قبل الزواج فوائد من حيث التعرف على الأمراض المعدية أو المؤثرة وبالتالي الامتناع عن الزواج ولكن له – وبالأخص للفحص الجيني – سلبيات ومحاذير من حيث كشف المستور، وما يترتب على ذلك من أضرار بنفسية الآخر المصاب ومستقبله.
ثانياً: لا مانع شرعاً من الفحص الطبي بما فيه الفحص الجيني للاستفادة منه للعلاج مع مراعاة الستر.
ثالثاً: لا مانع من اشتراط أحد الخاطبين على الآخر إجراء الفحص الجيني قبل الزواج.
رابعاً: لا مانع من اتفاقهما على إجراء الفحص الطبي (غير الجيني) قبل الزواج على أن يلتزما بآداب الإسلام في الستر وعدم الإضرار بالآخر.
خامساً: لا يجوز لأحدهما أن يكتم عن الآخر عند الزواج ما به من أمراض معدية أو مؤثرة إن وجدت، وفي حالة كتمانه ذلك وتحقق إصابة أحدهما أو موته بسبب ذلك فإن الطرف المتسبب يتحمل كل ما يترتب عليه من عقوبات وتعويضات حسب أحكام الشرع وضوابطه.
سادساً: يحق لكليهما المطالبة بالفسخ بعد عقد النكاح إذا ثبت أن الطرف الآخر مصاب بالأمراض المعدية أو المؤثرة في مقاصد الزواج .
قرار 3/14
الولاية في النكاح
استعرض المجلس موضوع “الولاية في النكاح” وما قدم فيها من البحث، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
موقف فقهاء المسلمين من الولاية في النكاح على مذهبين:
الأول: أن الولي شرط في عقد النكاح، عملاً بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا نكاح إلا بولي”.
وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، ومنهم من قال: هو ركن في العقد.
والثاني: ليس شرطاً يصح بدونه العقد إذا تزوجت من كفء. وهو مذهب بعض الفقهاء كالحنفية، واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى.
والخلاف في ذلك خلاف معتبر، وقد ذهب المجلس بعد مداولاته إلى أن الحرص على موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينياً واجتماعياً، لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو كعضله، فلا بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي فإنه عقد صحيح، مراعاة لقول المخالف.
ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون ولياً للمرأة لعقد نكاحها، بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن أهمها أن يكون تصرفه نافعاً لها لا ضاراً بها.
 
قرار 4/14
الإجبار على الزواج
استعرض المجلس موضوع الإجبار على الزواج والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
أن القول الذي يجب المصير إليه والعمل به أنه يجب على الآباء أو الأولياء استئمار البنت في أمر زواجها، فإن وافقت عليه صح العقد، وإلا فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن”، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها ؟ قال: “أن تسكت”، رواه البخاري. وعن عبدالله بن عباس: أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها[1].
قرار 5/14
عضل الولي
استعرض المجلس موضوع “عضل الولي”، وهو: (منع موليته من الزواج) والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
أنه لا يحل للولي أن يعضل (أي يمنع) وليته إذا أرادت الزواج من كفءٍ بصداق مثلها، فإذا منعها وليها القريب انتقلت الولاية إلى من يليه في الولاية، أو إلى القاضي، أو من ينوب عن جماعة المسلمين إن لم يكن قاض كالقائمين على المراكز الإسلامية والمساجد في الغرب ممن يعود إليهم المسلمون في شؤونهم الدينية؛ لأن تأخير الزواج ووقوع العضل من بعض الأولياء سبب في مفاسد خطيرة على الفرد والمجتمع. وحيث إن ظاهرة العضل متفشية فيجب العمل على علاجها في المجتمع المسلم بما يحد منها أو يمنعها، وأهم ما يلاحظ في ذلك الفصل بين الأحكام الشرعية وبين التقاليد والأعراف، ثم توعية المسلمين بفوائد الالتزام بأحكام الشرع الذي شرعه الله لهم في شكل نشرات ودورات متخصصة، والعمل على تكوين مجالس تحكيم يمكن الرجوع إليها في مثل هذا الأمر.
 
قرار 6/14
الزواج من الكتابية
استعرض المجلس موضوع “الزواج من الكتابية” والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
أولاً: الكتابية، هي: من تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية والنصرانية، فهي مؤمنة – في الجملة – بالله ورسالاته والدار الآخرة. وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء.
وقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى إباحة الزواج من الكتابية، لقوله تعالى في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم: ]اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان[[المائدة: 5].
وذهب بعض السلف إلى كراهة أو منع الزواج من الكتابية كعبدالله بن عمر من الصحابة، والصواب رأي الجمهور لصراحة الآية.
ثانياً: ضوابط يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية:
الأول: الاستيثاق من كونها “كتابية” على المعنى المتقدم ذكره.
ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين مثلاً مسيحية. ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة. فقد تكون شيوعية مادية، وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في نظر الإسلام كالبهائية ونحوها.
الثاني: أن تكون عفيفة محصنة، فإن الله لم يبح كل كتابية، بل قيد في آياته الإباحة نفسها بالإحصان. والإحصان هو العفة عن الزنا كان ذلك أصالة أو بتوبة.
الثالث: ألا تكون من قوم معادين للإسلام وأهله ما لم يثبت أنها ليست على موقف قومها. قال تعالى: ]لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله[ [المجادلة: 22]، والزواج يوجب المودة كما قال تعالى: ]ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة[ [الروم: 21].
الرابع: ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر، فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضررًا عامًا منعت منعًا عامًا، أو ضررًا خاصًا منعت منعًا خاصًا، وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”[2].
والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة منها: أن ينتشر الزواج من غير المسلمات، بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات الصالحات للزواج. ومنها: أن يتساهل بعض الناس في مراعاة شرط الإحصان – العفاف – الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن، ومنها: الخوف على الذرية من الانحراف، وما يلحق من عواقب في حق الزوج في حياته بتأثره بما عليه زوجته غير المسلمة، والتصرف ببدنه وتركته بعد موته.
قرار 7/14
النفقة على الزوجة
استعرض المجلس موضوع “النفقة على الزوجة” والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
لم يحدد الشرع في النفقة مقداراً معيناً من المال، ولكنه أوجب على الرجل كفاية حاجات زوجته بالمعروف.
والضابط في ذلك مراعاة نفقة مثيلاتها من النساء وما يقتضيه العصر والبيئة.
فيجب للزوجة كل ما اعتادت عليه في بيئتها دون إسراف ولا تقتير لقوله تعالى: ]لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدِرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسراً[ [الطلاق: 7].
ومما يجب للزوجة أيضاً كل ما يتعلق بمسكنها ومداواتها وملبسها ومأكلها وكذلك كل ما من شأنه تسهيل مهام البيت من أثاث وآلات وغيرها.
أما ما يترتب من النفقات بسبب خروج الزوجة للعمل مثلا فلا يجب على الزوج، وتتحمل الزوجة العاملة وحدها تلك النفقات.
إما إذا كان الزوج بخيلاً وممسكاً فللزوجة حق الأخذ من مال زوجها بقدر كفايتها وحاجة أولادها لقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” متفق عليه.
وفي حال ما إذا كان الزوج فقيراً وكانت الزوجة موسرة وتعمل وأرادت أن تتكفل بنفقات البيت فذلك تكرم منها وتفضل، وهو أمر محمود تنال به الأجر والثواب وتستحق عليه الشكر والثناء.
قرار 8/14
العنف الأسري وعلاجه
استعرض المجلس موضوع “العنف الأسري وعلاجه” والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر خلص إلى ما يلي:
المقصود بالعنف الأسري:
أولاً: العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر استخداماً غير مشروعٍ.
ثانياً: أن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف).
ثالثاً: للعنف أسبابه التي يمكن تلخيصها في التالي:
أ – ضعف الوازع الديني وسوء الفهم.
ب – سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة.
ج – غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة.
د – سوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية.
هـ – ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة.
رابعاً: يترتب على العنف الأسري آثار خطيرة على الزوجين والأولاد والمجتمع.
ولخطورة ذلك فإن المجلس قرر أن العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه نهت عنه الشريعة فلا يجوز الإقدام عليه للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلم والإيذاء بجميع أنواعه، فضلاً عن الإيذاء داخل الأسرة التي تقوم على الرحمة والمودة والسكن.
كذلك أكد المجلس على ما شرعه الإسلام من وسائل لدرء العنف الأسري والتي أهمها:
1.    تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة.
2.    اختيار كل من الزوجين للآخر على أساس صحيح.
3.    اعتماد أساليب الوعظ والإرشاد في بيان خطورة الظلم والضرب والشتم والإهانة.
4.    اللجوء إلى الحكمين لمنع العنف وعلاجه.
5.    اختيار الطلاق وسيلة أخيرة لإنهاء عقد الزواج سواء عن طريق القضاء أو حكم الحكمين إذا تمادى أحد الزوجين ولم تنفع الوسائل السابقة.
ويوصي المجلس الأقلية المسلمة بالابتعاد عن استعمال وسيلة الضرب في نطاق الأسرة اقتداء بالرسول صلى الله علية وسلم الذي لم يضرب في حياته امرأة، وقال: “لن يضرب خياركم”، وتجنباً للأضرار الناتجة عن ذلك بما فيها مخالفة القانون.
قرار 9/14
الوقاية من الطلاق
ناقش المجلس البحوث المقدمة حول “وسائل الوقاية من الطلاق”، وبعد المداولة والمناقشات المستفيضة انتهى إلى ما يلي:
أولاً: إن الإسلام قد حرص أشد الحرص من خلال تشريعاته الخاصة بالأسرة على الحفاظ عليها ومنعها من التفكك والانهيار؛ لذلك سمى الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً، وحث على استمرار الحياة الزوجية حتى مع كراهة الزوج لزوجته، فقال تعالى: ]وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً[ [النساء: 19].
ثانياً: وبناء على ذلك يبين المجلس وسائل للوقاية من الطلاق، من أهمها:
1.    تقوية الجانب الإيماني واستشعار الخوف من الله تعالى ومراقبته عند وقوع الظلم وإيذاء أحد الطرفين للآخر، ولذلك صاحب الأمر بالتقوى معظم الآيات الخاصة بالأسرة.
2.    حسن الخلق في التعامل بين الزوجين وصبر كل منهما على الآخر في مقابل ما له من أخلاق وصفات طيبة أخرى.
3.    رعاية الجوانب النفسية في كون كل واحد من الزوجين لباساً وسكناً ومودة ورحمة، وأنهما من نفس واحدة، والنظر من كليها للآخر نظرة تقدير واحترام ومساواة.
4.    اختيار الشريك الصالح أو الزوجة الصالحة من حيث توافر الصفات المطلوبة شرعاً في الطرفين، والالتزام بالوسائل التي شرعها الإسلام لاستمرار الزوجية كرؤية الخاطبين أحدهما للآخر والمحادثة بينهما بضوابطها الشرعية.
5.    تنمية ثقافة الحوار والتشاور لحل جميع المشاكل فيما بين الزوجين، كما عبر عن ذلك قوله تعالى: ]عن تراضٍ منهما وتشاور[ [البقرة: 233].
6.    الحرص على أن يؤدي كل من الزوجين حقوق الآخر المادية والمعنوية على أساس العدل والإحسان.
7.    الحرص من كل من الزوجين على إرضاء الآخر، ولذلك لم يعتبر كاذباً من حدث زوجه بما يرضيه ويحقق التصالح معه حتى لو فهم منه أنه مخالف للواقع.
8.    استعمال جميع الوسائل المؤثرة في النفوس من الوعظ ونحوه.
9.    تدخل مجلس الأسرة من خلال الحكمين لتحقيق الإصلاح فيما بين الزوجين، إذ قال تعالى: ]وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما[ [النساء: 35].
قرار 10/14
التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق
استعرض المجلس موضوع “التعويض عن الضرر المعنوي ( الأدبي )” الذي هو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير مشروع”.
وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:
لا مانع شرعاً من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلّة الدّالة على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر، وذلك إذا توفّرت الشروط التّالية:
1 – أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثراً فعلياً.
2 – أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشهد عليه الأدلّة والقرائن.
3 – أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء مهلة للتصالح والتراضي.
قرار 11/14
حول رسالة مقدمة من اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس العالمي للدعوة والإغاثة
اطلع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على الرسالة المقدمة من السيدة المهندسة كاميليا حلمي، مدير عام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والمتعلقة بإبداء الرأي حول المواضيع الواردة فيما بعد، لعرضه على الجلسة التاسعة والأربعين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك بتاريخ 28 فبراير – 11 مارس 2005:
1-      إتاحة خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لكل الأفراد وكل الأعمار بما في ذلك الأطفال، وتشمل:
أ)        تدريس مادة الجنس الآمن Safe Sex في المدارس الابتدائية ضمن برامج التربية الجنسيةSex Education التي تطالب بها الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل (مثل وثيقتي بكين،والسكان) بالإضافة إلى إدراج هذه المادة ضمن البرامج الإعلامية الموجهة للطفل، وذلك لتعليم الأطفال الممارسين للجنس كيفية التوقّي من حدوث الحمل، وكيفية الوقاية من انتقال عدوى مرض الأيدز.
ب)      توزيع وسائل منع الحمل على الأطفال في المدارس.
ج)      المطالبة بإباحة الإجهاض (وتسميته بالإجهاض الآمن) لكل الأفراد كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.
2-  مساواة الجندرGender Equality وذلك بهدف إلغاء الفوارق – حتى البيولوجية منها – بين الجنسين بدعوى ضمان حصول المرأة على حقوقها.
وقد انتهى المجلس بعد البحث والمناقشة إلى رأي هذه خلاصته:
أولاً)    إن وثيقة بكين وجميع البيانات والاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة إنما تعكس قلقاً متزايداً على أوضاع المرأة في العالمَ؛ وهي تحاول تحسين تلك الأوضاع وتغييرها نحو الأفضل من خلال الرعاية الصحية ومحو الأمية ومشاركة المرأة في الحياة العامة.
          ولا تزال هناك حاجة ماسة لمضاعفة الجهود لرفع المعاناة عن النساء والأطفال وحلّ المشكلات الناتجة عن ظاهرة تفكك الأسرة وارتفاع نسبة الطلاق وضعف الإقبال على الزواج والاستعاضة عنه بالعلاقات الأخرى وما تؤدي إليه من تفشّي ظاهرة المواليد غير الشرعيين، وتشرّد الأطفال وحرمانهم من الرعاية وانحرافهم خلقياً فضلاً عن استغلالهم في تجارة المخدرات والدعارة، ناهيك عن الاستغلال السيئ لجسد المرأة في الدعاية والإعلام، إلى جانب تفاقم الانحلال الخلقي، وما يترتب عليه من ممارسات جنسية خارج نطاق الزواج والممارسات الشاذة التي تنتشر في سنّ المراهقة فينجم عنها أمراض نفسية وجنسية خطيرة كالأيدز؛ أضف إلى ذلك تزايد ظاهرة حمل المراهقات، وتفشي الإجهاض، وتهرّب الفتيات من التعليم.
ثانياً)    والمجلس يؤكد ابتداءً أن الإسلام يعتبر الصحة والمعافاة أكبر نعمة بعد الإيمان، ولذلك دعا بشدة إلى الرعاية الصحية بجميع أشكالها البدنية والنفسية والاجتماعية والروحية، والصحة الإنجابية جزءٌ منها، وهي التي نعني بها حالة من المعافاة الكاملة بدنياً ونفسياً واجتماعياً في كل ما يتعلق بالجهاز الإنجابي ووظائفه وعملياته، وهذا يعني توفير كل العوامل التي من شأنها تمتّع الإنسان بحياة صحية مأمونة وسليمة، بما في ذلك كل ما يتعلق بمسألة التكاثر والإنجاب.
ثالثاً)    والإسلام شأنه كشأن بقية الأديان السماوية يعتبر أن الأسرة هي اللبنة أو الوحدة الاجتماعية الأساسية، وأن الزواج هو الطريق الوحيد لتكوين الأسرة. وهو الوسيلة الوحيدة المقبولة لتلبية الاحتياجات الجنسية للشباب، وتوقي الحمل خارج إطار الزواج الشرعي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً. والعلاقات الجنسية الحلال التي تلبي هذه الاحتياجات تعتبر عبادة يؤجر عليها الزوجان إذا احتسبا.
رابعاً)    كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج الشرعي مرفوضة في الإسلام، ولهذا يضع للتربية الجنسية قواعد وأهدافاً ترعى الجانب الصحي إلى جانب ترسيخ مفهوم الأسرة والتأكيد على أن الزواج هو الطريق الوحيد لتصريف هذه الطاقة الجنسية. ويضع لهذه التربية برامج تتناسب مع الأعمار والتطور البيولوجي الطبيعي لكلا الجنسين في إطار من الحشمة والتوجيه الصالح العفيف.
          ولا يجيز الإسلام بحال من الأحوال أن تشتمل التربية الجنسية على أي صورة من الممارسات التطبيقية مهما كان نوعها، ويربي الشباب ويوجههم إلى الاستعفاف والإقبال على العبادة عندما لا تتاح لهم فرصة الزواج.
ومن هنا لا يرى المجلس أي مسوّغ لتوزيع وسائل منع الحمل على الأطفال في المدارس، بل يعتبر هذا الفعل وسيلة للإفساد وإشاعة المنكر.
كما أن المجلس لا يقرّ ما يسمى بالإجهاض الآمن، الذي يعني إباحة الإجهاض لكل فرد من الأفراد كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه؛ فالإجهاض في حكم الإسلام له أحكام شرعية لا يجوز أن يباح بدون قيد أو شرط.
خامساً) يؤكد المجلس على أن الإسلام قد نادى بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات الإنسانية العامة واعترف بالأهلية الكاملة للمرأة وذمتها المستقلة وإنسانيتها الكاملة، وأقرّ بحقها في التعليم والعمل والرعاية والمشاركة في الحياة العامة، ورفض أي تمييز بين الجنسين وعدم تأسيس الحقوق على الأنوثة والذكورة؛ وندد بتفضيل الذكر على الأنثى والعكس، وأكد على أن لكل من الجنسين الخصائص المميزة له عن الجنس الآخر دون أن يكون أحدهما مفضلاً بإطلاق على الآخر.
          ولقد ندد الإسلام بكل الممارسات الظالمة التي كانت تمارس ضد المرأة؛ كوأد البنات والإكراه في الزواج، والحرمان من الميراث، وحرّم التعدي عليهنّ أو الإضرار بهنّ بأية صورة من الصور.
          والإسلام بطبيعته يحترم التعددية الدينية والثقافية والهوية الخاصة بالشعوب، ويدعو إلى المساواة في إطار مفهوم العدالة والإنصاف.
سادساً) يدعو المجلس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المهتمة بشؤون المرأة والطفل أن لا تتدخل في الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب وما يترتب عليها من أمور تتعلق بالسلوك الشخصي وأن تترك ذلك لاختيار هذه الشعوب بما يتناسب مع تعاليم دينها وثقافتها وهويتها الذاتية.
ثانياً: الفتاوى
فتوى 1/14
حول حكم التدخين والمتاجرة بالتبغ
ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التدخين سبب لأمراض متعددة قاتلة، وقد اتجهت فيه كل المنظمات الصحية في العالم إلى التحذير من أضراره، وتابعتها في ذلك أغلب دول العالم للحد منه والتضييق على تعاطيه والمتاجرة بمادته، كما ثبت أيضاً أن ضرره متعد إلى الغير بما يسمى بـ(التدخين القسري)، فهو من باب الخبائث، والله تعالى يقول في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ]ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث[ [الأعراف: 157]، وللاتفاق على أن تناول الإنسان ما يضره محرم شرعاً. كذلك هو ضرب من إضاعة المال بما لا ينفع الإنسان في دنياه ولا أخراه، وهو منهي عنه، كما أن فيه ضرراً نفسياً مؤكداً بما يصير إليه من استعباد إرادة متعاطيه. والذي يقرره المجلس بناء على اعتبار مقاصد الشرع وأصوله هو تحريم تعاطيه والمتاجرة به، وذلك لقاعدة: “لا ضرر ولا ضرر”، وقاعدة: “الضرر يزال”.
فتوى 2/14
حول الزكاة
السؤال : كنت قد أعطيت ديناً لأخي وأختي في فلسطين منذ أكثر من 7 سنوات، ولا يخفى عليكم ما هم فيه من ضيق العيش، وقد كان حالهم حتى قبل الانتفاضة صعباً وهو الآن أشد صعوبة، مع العلم أنني لا أدخر جهداً في مساعدتهم وإرسال الأموال إليهم، وأرغب أن أسقط ديوني عنهم، لكنني من متوسطي الدخل، وأنا مغترب أسكن البوسنة منذ زمن، ولا أملك بيتاً ولا عقاراً لا هنا ولا في فلسطين، فهل يجوز لي شرعاً أن أحتسب ما لي عند أخي وأختي من دين من أموال الزكاة السنوية حتى ينقضي ما عليهم من دين؟ وهذا الدين قيمته 7000 دولار، وأنا في أحسن الأحوال لا أخرج أكثر من ألف دينار سنوياً كأموال زكاة. وإذا كان ذلك لا يجوز فهل لي أن آخذ ديني مما يتجمع لدي من أموال أقوم شخصياً على جمعها من أهل الخير من أجل إرسالها لمقاصد الخير المختلفة في فلسطين؛ علماً بأن هذه الأموال يكون منها التبرع العام ومنها أموال زكاة؟
الجواب: الزكاة حق لله تعالى في أموال المسلمين المالكين للنصاب وحق لأهلها من المستحقين، قال عز وجل: ]والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم[ [المعارج: 25]، كما وصف الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم ]الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة[ [المائدة: 55]، ووجههم لصرفها في مصارفها التي حددها قوله سبحانه: ]إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل[ [التوبة: 60].
وقد اتفق جمهور الفقهاء على جواز صرف الزكاة كلها أو بعضها على أحد المستحقين لها من الأصناف الثمانية ما دامت حاجته إليها كبيرة، ويرجح المجلس من بين خلاف العلماء جواز إسقاط الديون التي عن أخيك وأختك بنية احتساب هذا الدين من الزكاة، تحقيقاً للمصلحة واعتباراً للمقاصد الشرعية، أما الأموال التي تتجمع لديك من أهل الخير لإرسالها للمستحقين من أهل فلسطين فلا يجوز لك التصرف فيها لمثل هذا الغرض، بل يجب عليك توصيلها إلى مستحقيها.
ثالثاً: التوصيات
مما يتصل بشأن الأسرة المسلمة تناول المجلس بالبحث صيغاً للزواج مستحدثة وسمي بتسميات مختلفة، لئن توفرت تلك الصيغ على أركان الزواج المعروفة إلا أنها بسبب إعفائها للزوج من واجباته في توفير السكن والنفقة للزوجة التي تنازلت عن هذه الحقوق، وذلك بقصد تيسير الحلال والاستعفاف، فإن المجلس لا يشجع على تلك الصيغ، بل يناشد المسلمين بالحرص على تيسير الزواج المبكر وتجنب كل أشكال الإسراف في المهور والولائم وتأثيث بيت الزوجية، بما يحقق مقاصد الإسلام في الاستعفاف والسكينة والاستقرار والمحضن الجيد محضن التقوى؛ لتنشئة جيل إسلامي صالح. كما نوصي الشباب المسلم من أبناء وبنات بالاستفادة من الفرص التي تتيحها لهم الأنظمة في أوربا لإعانة المتزوجين ليعملوا على إنشاء حياة زوجية مبكرة لتعصمهم من الانحرافات.
كذلك يوصي المجلس المسلمين المقيمين في بلاد الغرب بما يلي:
1 – أن يراعوا الحقوق كلها، ويعطوا الصورة الطيبة والقدوة الحسنة من خلال أقوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم.
2 – أن يقوموا بدورهم بالإبداع والابتكار، وتشجيع ذلك على كافة المستويات.
3 – أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة الجيل الجديد – بنين وبنات – تنشئة إسلامية معاصرة، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية لحمايتهم من الانحراف.
4 – أن يسعوا جادين لإنشاء شركات ومؤسسات مالية تخلو من المخالفات الشرعية.
5 – أن يعملوا على تشكيل هيئات شرعية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة.
6 – أن يبذلوا وسعهم للحصول على اعتراف الدولة التي يقيمون فيها بالإسلام ديناً، وبالمسلمين أقلية دينية على غرار الأقليات الدينية الأخرى في التمتع بحقوقهم كاملة، وفي تنظيم أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق وفقاً لأحكام دينهم.
7 – أن يلتزموا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه فقهاء الإسلام، من وجوب الوفاء بمقتضيات عهد الأمان وشروط المواطنة والإقامة واحترام النظام العام في البلاد التي يعيشون فيها.
8 – أن يجتنبوا كل أساليب الكسب الحرام على اختلاف أنواعه، ومنها سعي بعض الناس للحصول على معونة الضمان الاجتماعي بما يخالف القانون.
9 – أن يتجنبوا العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوبهم الرفق والرحمة والحكمة في التعامل مع الناس جميعاً كما يأمرهم الإسلام، وأن ينكروا على كل من حاد عن هذا الطريق الإسلامي السوي.
كما يوصي المجلس المسلمين عامة والمقيمين في بلاد الغرب خاصة بالاعتصام بحبل الله، والأخوّة، والسماحة، والوسطية، والتعاون على البر والتقوى، والتزام الحوار الهادئ والأساليب السليمة في معالجة قضايا الخلاف، بعيداً عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي تشوه صورة الإسلام، وتسيء أبلغ الإساءة إلى المسلمين عامة وإلى الأقليات المسلمة خاصة، فيتلقفها خصوم الإسلام والجاهلون به للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء الأمم عليهم، وقد قال الله تعالى:]ادعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَن[ ]النحل: 125[.
وبعد انتهاء المداولات العلمية للمجلس تقرّر أن يكون انعقاد الدورة القادمة يوم الأربعاء 29 يونيو 2005 إلى يوم 3 يوليو 2005 في مدينة أوربية تحددها الأمانة العامة بالتشاور مع رئيس المجلس.
والمجلس في ختام دورته يتقدّم بخالص الشكر الموصول بالدعاء لهيئة المكتوم الخيرية على دعمها المادّي والمعنوي المتواصل الذي تقدّمه للمجلس.
ويشكر للحكومة الأيرلندية دورها في تيسير انعقاد هذه الدورة على أرضها، متمثلاً في حسن تجاوبها مع الأمانة العامة للمجلس وتسهيل إجراءات الدخول لأراضيها لأعضاء المجلس.
كما يشكر الأمانة العامة للمجلس وجميع من قام من الإخوة والأخوات في العمل على إنجاح أعمال هذه الدورة من العاملين في المركز الثقافي الإسلامي بدبلن وغيرهم.
والحمد لله أولاً وآخراً.


[1]  أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في “السنن الكبرى” وابن ماجة، واللفظ الثاني للنسائي.
[2]  أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، وغيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق