قرارات المجلس

الإشهاد على الطلاق

قرارات الدورة الخامسة عشرة

استانبول – تركيا

22-26 جمادى الأولى 1426، الموافق لـ 29 يونيو – 3 يوليو 2005م


قرار 59 (4/15)

الإشهاد على الطلاق

 

استعرض المجلس موضوع “الإشهاد على الطلاق” والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

بما أن الزواج ميثاق غليظ ورباط وثيق فقد قيده الإسلام بشروط وأحكام وآداب للحفاظ عليه ودوام استمراره طلبًا للعفة وحفاظًا على الأنساب وعمارة الأرض فكل ما يحافظ على رباط الزواج مرغوب وكل ما يفسده مذموم، ونظرًا لما يترتب على الطلاق من حقوق وواجبات بين الزوجين ودفعا للإنكار والجحد فقد شرع الإسلام الإشهاد على الطلاق بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، وبعدما استعرض المجلس مذاهب العلماء في ذلك، (من قال باستحباب الإشهاد كالجمهور، ومن قال بوجوبه من الفقهاء كابن حزم وبعض المعاصرين)، فقد قرر اختيار الرأي القائل بوجوب الإشهاد، مع وقوع الطلاق عند عدمه لأنه ليس شرطًا.

ويوصي المجلس الأسرة المسلمة في بلاد الغرب بتقوى الله في السر والعلن والاجتهاد في الحفاظ على أسرهم وأولادهم بالتربية والتعليم، وعدم التساهل في أمر الطلاق، كما يوصي المجلس كل المسلمين بضرورة مراعاة الإشهاد على الطلاق لدى السلطات الحكومية الغربية أو لدى السفارات والقنصليات الإسلامية حماية للحقوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق