قرارات المجلس

الإجبار على الزواج

قرارات الدورة الرابعة عشرة

دبلن – أيرلندا

14-18 محرم 1426هـ، الموافق لـ 23-27 فبراير 2005م

قرار 54 (4/14)

الإجبار على الزواج

استعرض المجلس موضوع الإجبار على الزواج والبحث الذي تناوله، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

إن القول الذي يجب المصير إليه والعمل به أنه يجب على الآباء أو الأولياء استئمار البنت في أمر زواجها، فإن وافقت عليه صح العقد، وإلا فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن”، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: “أن تسكت”(1). وعن عبدالله بن عباس، أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها(2).


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 4843، 6567، 6569)؛ ومسلم (رقم: 1419)، من حديث أبي هريرة.

والأيِّم: الثَّيب، وهي التي سبق لها الزواج.

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم: 2469)؛ وأبو داود (رقم: 2096)؛ والنَّسائي في “السنن الكبرى” (رقم: 5387)؛ وابن ماجة (رقم: 1875)، من حديث عبدالله بن عبَّاس. وصحَّحه ابن حزم وابنُ القطَّان، وقوَّاه الخطيب البغدادي وابن القيم وابن حجر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق