قرارات المجلس

إثبات دخول الشهور القمرية

قرارات الدورة السابعة عشرة

سراييفو – البوسنة والهرسك

28 ربيع الآخر – 2 جمادى الأولى 1428هـ، الموافق لـ 15-19 أيار (مايو) 2007م


قرار 69 (4/17)
([1])

إثبات دخول الشهور القمرية

استعرض المجلس مجموعة من الأبحاث بخصوص هذا الموضوع، وقرر بعد المناقشات المستفيضة ما يلي:

  1. أن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى درجة عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وبخاصة حركة القمر والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية، وحساب مواضعها بالنسبة لبعضها بعضًا في كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشك.
  2. أن لحظة اجتما الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنها بالاقتران أو الاستسرار أو المحاق لحظة كونية تحصل في لحظة واحدة، ويستطيع علم الفلك أن يحسب وقتها بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعها لعدد من السنين، وهي تعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكيًا. والاقتران يمكن أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهار.
  3. يثبت دخول الشهر الجديد شرعيًا إذا توافر ما يلي:
  • أولًا) أن يكون الاقتران قد حدث فعلًا.
  • ثانيًا) أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس ولو بلحظة واحدة مما يعني دخول الشهر الجديد، وهو قول قال به علماء معتبرون ويتوافق مع الظواهر الفلكية المعتبرة.
  • ثالثًا) اختيار موقع مكة المكرمة الجغرافي أساسًا للشرطين المذكورين.
  1. على البلاد الأوروبية أن تأخذ بهذه القاعدة في دخول الشهور القمرية والخروج منها وبخاصة شهرا رمضان وشوال وتحديد مواعيد هذه الشهور بصورة مسبقة، مما يساعد على تأدية المسلمين عباداتهم وما يتعلق بها من أعياد ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه.
  2. يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في المجتمعات الإسلامية وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى إليه القطعي من علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عدم إمكانية الرؤية، بسبب عدم حدوث الاقتران، أن لا يُدعى إلى ترائي الهلال، ولا يقبل ادعاء رؤيته.
  3. سيصدر المجلس – إن شاء الله – تقويمًا سنويًا يحدد بداية الشهور القمرية ونهايتها استنادًا إلى هذا القرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1])      أصدر المجلس عدة قرارات بخصوص هذه القضية، انظر: قرار 1 (1/3)، قرار 25 (9/6)، قرار 77 (3/19)، وفي هذا القرار رجوع عن بعض ما تقدم في القرار 25 (9/6).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق