البيانات الختامية

البيان الختامي للدورة العادية العشرين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

البيان الختامي

 

للدورة العادية العشرين

 

للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة استانبول في تركيا

 

في الفترة من: 12-15 رجب 1431هـ الموافق لـ 24 – 27 حزيران (يونيو) 2010م

 

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

 

أمّا بعد..

 

فقد انعقدت بتيسير الله وتوفيقه الدَّورة العادية العشرون للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بمدينة استانبول بتركيا في الفترة من الثاني عشر حتى الخامس عشر من شهر رجب سنة 1431هـ، الموافق للرابع والعشرين حتى السابع والعشرين من شهر حزيران (يونيو) 2010م، برئاسة سماحة الإمام العلامة يوسف القرضاوي رئيس المجلس وبحضور أغلبية أعضائه وعدد من الضيوف والمراقبين.

 

افتتحت هذه الدورة بكلمة لسماحة رئيس المجلس الإمام يوسف القرضاوي، اشتملت على الترحيب بأعضاء المجلس والحضور، وتحدث فيها عن طرف من تاريخ ورسالة هذا المجلس وما له من دور مهم للمسلمين في أوروبا.

 

ثم توالت أعمال المجلس لهذه الدورة، حيث بدأت بتناول موضوعها الأساسي (الوقف والوصايا في الواقع الأوربي)، والذي تضمن المحاور التالية:

 

المحور الأول: مدخل تأصيلي في الوقف.

 

تم فيه استعراض بحث بعنوان “نظام الوقف في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية”، للإمام العلامة يوسف القرضاوي.

 

المحور الثاني: الأبعاد الحضارية للوقف الإسلامي.

 

واستعرضت فيه البحوث التالية:

 

1.     مراعاة المصلحة في الوقف ودوره الحضاري، للدكتور عبدالستار أبو غدة.

 

2.     الدور الحضاري للوقف الإسلامي بالغرب، للدكتور عبدالمجيد النجار.

 

3.     المقارنة بين فكرة الوقف في الحضارة الإسلامية وفكرة المجتمع المدني في الحضارة الغربية، للشيخ راشد الغنوشي.

 

المحور الثالث: الوقف في الواقع الأوربي.

 

واستعرض فيه البحثان التاليان:

 

1.     المؤسسات الخيرية في أوربا ونظام الوقف الإسلامي، للدكتور محمد النوري.

 

2.     الوقف والوصية في بريطانيا بين الشريعة والقانون، للدكتور صهيب حسن.

 

المحور الرابع: استثمار الوقف.

 

واستعرضت فيه البحوث التالية:

 

1 – الوقف والوصية وعلاقتها بمقاصد الشريعة، للدكتور حمزة الشريف.

 

2 – استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، للدكتور علي القره داغي.

 

3 – صيغة الإرصاد وتطبيقاتها المعاصرة، للدكتور عبدالستار أبو غدة.

 

المحور الخامس: استكمال مواضيع مؤجلة.

 

واستعرضت فيه البحوث التالية:

 

1 – حكم التأمين الصحي وبعض صوره، للدكتور علي القره داغي.

 

2 – حكم إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع، للشيخ عبدالله الجديع.

 

3 – الزواج العرفي، للدكتور العربي البشري.

 

المحور السادس: قضايا ملحة للمسلمين بأوربا.

 

واستعرض فيه البحثان التاليان:

 

1 – ساعات الصيام الطويلة في بعض البلاد الأوربية، للدكتور محمد الهواري.

 

2 – زكاة المال وزكاة الفطر في ضوء المتغيرات الحالية، للشيخ أنيس قرقاح.

 

وقد ألقيت هذه البحوث العلمية، ونالت حظها من النقاش، وخلص المجلس من تلك المناقشات إلى ما يلي:

 

أولاً: القرارات

 

قرار 1/20

 

قرار حول الوقف وما يتصل به من أحكام

 

بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (الوقف)، قرر المجلس ما يلي:

 

لقد شرع الإسلام الوقف ـ ولا سيما الوقف الخيري منه ـ بأدلة من القرآن والسنة والإجماع، واعتبره جزءًا مهمًّا من منظومة الخير في نظامه، وهو أسلوب من أساليب تأبيد الخير التي تميّز بها الإسلام؛ وكان أول وقف هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأموال مخيريق اليهودي، الذي قتل مع المسلمين في غزوة أحد، وأوصى بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم؛ كما اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بإقامة الأوقاف، واعتنى المسلمون من بعدهم على مرّ العصور كذلك بتأسيس الأوقاف وإدارتها.

 

ولقد أبدع المسلمون في الحضارة الإسلامية في إقامة أوقاف متخصصة في سائر ميادين الحياة، كوقف الزوجات الغاضبات، ووقف مؤنس المرضى والغرباء، ووقف الإيحاء إلى المريض بالشفاء، ووقف الأواني المكسورة، ووقف على الحيوانات.

 

وإن المسلمين في عصرنا الحاضر، وخصوصاً المسلمين في أوربا، مدعوون إلى إحياء سنة الوقف مع مراعاة كل ما من شأنه تطويره والإفادة من ريعه في سائر المجالات المشروعة، ومن ذلك:

 

1.   التوسعة في الوقف، ليشمل وقف العقار والمنقول، والوقف المؤبد والوقف المؤقت، ووقف النقود للإقراض والاستثمار.

 

2.   عدم الالتزام من شروط الواقف، ما كان فيه ضرر للوقف، أو للموقوف عليهم، وما كان منها مخالفاً للشرع.

 

3.   ضرورة تطوير الوقف وتجديده فقهاً وأسلوباً وتوسيعاً، واتخاذ أساليب معاصرة في المحافظة على أراضيه ومبانيه، وتنمية إيراداته.

 

4.   العمل على إشراك الجمهور المسلم، من الأغنياء ومتوسطي الدخل ومحدودي الدخل، في المساهمة في الوقف، بحيث يدفع كل واحد من هؤلاء ما يتيسر له، والقليل على القليل كثير.

 

5.   الاستفادة من الصيغ الجديدة في تمويل الوقف كالمرابحة، وعقد الاستصناع، والإجارة، والمضاربة، وكذلك صيغ التمويل القائمة على الاكتتاب الخاص (الصكوك).

 

6.   الاستفادة من تجربة الصناديق الوقفية المتخصصة والتي تساهم في تنمية أوضاع المسلمين والمجتمع عموما، في مجال التنمية العلمية والدعوية، ورعاية الأسرة، والرعاية الصحية، والحفاظ على البيئة.

 

7.   وجوب المحافظة على الوقف واستمراره وتنميته حتى لا تتعطل منافعه جزئياً أو كلياً، بإعمال الحلول التي جاء بها الفقه الإسلامي لمعالجة مشكلة الوقف إذا تعطل أو قلّ إنتاجه كاحتجاز بعض الغلة لإصلاح الموقوف أو ترميمه، أو التحكير، أو الاستبدال أو المعاوضة بالضوابط الفقهية المعروفة.

 

8.   الاستفادة من صيغة الترست “Trust” والفاونديشن والأسوسييشن كصورة من صور الوقف.

 

قرار 2/20

 

 

حول حكم التأمين الصحي

 

اطلع المجلس على موضوع (التأمين الصحي)، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي:

 

الأصل هو إجراء التأمين الصحي الفردي والجماعي مع شركات التأمين التكافلي إن وجدت، وإن لم توجد فلا مانع من إجرائه مع شركات التأمين التجارية لأن الضرورة أو الحاجة تقتضيه.

 

قرار 3/20

 

حول إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع

 

اطلع المجلس على موضوع (إلزام القاضي للزوج بقبول الخلع) فيما يتصل بوضع المسلمين في الغرب، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي:

 

إذا رفعت المرأة المتضررة أمرَها إلى مجالس القضاء الشرعي للمسلمين في أوربا طالِبَةً الاختلاعَ من زَوْجِها، فإجراءاتُ القضاء تَقْتَضي أن يَكونَ مِن حَقِّ القاضي إلزامُ الزَّوْجِ بقَبولِ الفِديَةِ وخَلْعِ زوجَتِهِ إذا ثبت له الضرر، وذلك بعدَ استِنفادِ ما يتقدَّمُ ذلِكَ مِن إجراءٍ يتَمَثَّلُ في التَّالي:

 

أولاً: يأمرُ بالحَكَمَيْنِ، أو يَعْمَلُ بنفسِهِ، على الإصْلاحِ بينَهما لاستدامَةِ عَقْدِ الزَّواجِ.

 

ثانياً: إذا لم يأمُرْ بالحكَمَيْنِ، وعَمِلَ على الإصلاحِ ولم يَكُنْ؛ صارَ إلى إقناعِ الزَّوْجِ بالتَّطليقِ أو قَبولِ الخُلْعِ.

 

ثالثاً: إنْ أبى الزَّوجُ قَبُولَ الخُلْعِ حكم بالفراق؛ تَحقيقاً للمَقاصِدِ في دَفْعِ الضَّرَرِ عن المرأة في مُقابَلَةِ تعنُّتِ الزَّوْجِ.

 

قرار 4/20

 

حول الزواج العرفي

 

اطلع المجلس على موضوع (الزواج العرفي)، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي:

 

أولاً: المقصود بالزواج العرفي: هو الزواج الشرعي الذي اكتملت فيه الأركان والشروط إلا أنه لم يوثق لدى سلطة رسمية.

 

ثانياً: يوصي المجلس بعدم الاكتفاء به أو بالعقد المدني، بل يجمع بينهما؛ لأن الاكتفاء بالعقد العرفي قد يؤدي إلى ضياع حقوق أحد الطرفين لعدم التوثيق، كما أن العقد المدني يتضمن إخلالاً ببعض الأركان والشروط الشرعية، ولما له من آثار تخالف ظاهر الشرع.

 

ثالثاً: أما الجمع بين العقدين العرفي والمدني من غير أن يوفق بين أحكامهما وآثارهما ففيه حرج أيضاً؛ لأن ذلك يؤدي عند الخلاف إلى التردد بين أن يحكم فيه بهذا العقد أو ذاك.

 

ولهذا يقترح المجلس تكوين لجنة من فقهاء الشريعة والقانون تقوم بصياغة وثيقة تلحق بالعقد المدني.

 

قرار 5/20

 

حول دفع الزكاة خارج بلد المزكي

 

اطلع المجلس على موضوع (دفع زكاة المال خارج بلد المزكي)، وبعد الدراسة والمناقشة قرر ما يلي:

 

يؤكد المجلس على فتواه السابقة في دورته (الحادية عشرة) على أن الأصل صرف أموال الزكاة في بلد المال المزكى، ما لم يدع إلى نقلها إيصالها إلى المحتاجين من أقارب المزكي، أو إغاثة المنكوبين عند وقوع الكوارث، أو الحاجات الشديدة.

 

قرار 6/20

 

حول تقدير قيمة زكاة الفطر نقداً في البلدان الأوربية

 

ناقش المجلس موضوع (تقدير قيمة زكاة الفطر نقداً في البلدان الأوربية)، وقرر بخصوصها ما يلي:

 

بما أنه يجوز إخراج القيمة النقدية في زكاة الفطر، فذلك يستلزم مراعاة تغير الأسعار حسب اختلاف الزمان والمكان.

 

قرار 7/20

 

حول اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية

 

درس المجلس مسألة اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية، حيث تطول ساعات الصيام إلى حدٍّ مفرط قد تصل إلى ما يقرب من ثلاث وعشرين ساعة.

 

ونظر المجلس في الآراء التي طرحها بعض العلماء، والتي تتلخص في أحد الاقتراحين التاليين:

 

الأول: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل ما يصومه أهل مكة، ثم يفطر الصائمون من أهل هذه البلدان بعد انتهاء الوقت المحدد حتى ولو كانت الشمس ساطعة.

 

الثاني: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل ساعات الصيام في أقصى ما وصل إليه سلطان المسلمين في فتوحاتهم الإسلامية.

 

ورأى المجلس صرف النظر عن هذين الرأيين لانعدام الدليل في مشروعيتهما ولمخالفتهما للأوقات المحددة للصيام من الفجر إلى غروب الشمس.

 

ولذلك يرى المجلس أن يأخذ بما ذهب إليه قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم (3) حول أوقات الصلوات والصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية الدرجات، المتخذ في الدورة الخامسة للمجلس بتاريخ  10 ربيع الثاني 1402 هـ الموافق لـ 4 شباط/ فبراير 1982 م والذي جاء فيه:

 

 

” وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة. ويحلُّ لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد: وقد قال الله تعالى: ” وَكُلٌوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبيَّنَ لَكُمُ الخيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخيْطِ الأسْوَدِ منَ الفجْرِ، ثمَّ أتِمُّوا الصّيَامَ إلى الليْلِ ” [ سورة البقرة: الآية 178 ].

 

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات والتجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنّه أن الصوم يُفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكّنَ فيه من القضاء. قال تعالى: ” فَمنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضَاً أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أيّامٍ أُخَرَ ” [ سورة البقرة: الآية 185 ]. وقال تعالى: ” لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إلا وُسْعَهَا ” [ سورة البقرة: الآية 286]، وقال تعالى: ” وَمَا جَعَلَ عليْكُمْ في الدِّينِ منْ حَرَجٍ ” [ سور الحج: الآية 78 ].”

 

ويرى المجلس أن المشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بعملهم تجيز لهم الفطر.

 

كما يرى أن هناك توسعة في تحديد بداية الإمساك وبخاصة أن علامة الفجر الصادق مفقودة في هذه البلدان في أوقات معينة من السنة، فقد يكون في هذا تخفيف للمشقة الواقعة على المسلمين في تحديد أوقات صيامهم.

 

ويوصي المجلس بأن تفصّل الفتوى بحسب أحوال المسلمين في أوروبا من ناحية الأعمال والوظائف والمهن وأثر طول الصيام على ذلك وأثرها على حدوث المشقة للصائم.

 

كما يوصي المجلس  بأن يتجه المسلمون في  هذه البلدان لسؤال أهل الفتوى في بلدانهم عن مقدار المشقة المبيحة للإفطار بسبب طول النهار .

 

موضوعات مؤجلة

 

قرار 8/20

 

حول الوصية

 

استعرض المجلس ما تقدم من البحوث والدراسات فيما يتعلق بالوصية، ونظراً لحاجة الموضوع إلى مزيد من البحوث التأصيلية والتطبيقية في الواقع الأوربي، فقد قرر تأجيل البت فيه إلى دورة قادمة إن شاء الله.

 

ثانياً: التوصيات

 

انتهى المجلس إلى مجموعة من التوصيات بخصوص ما تطرقت إليه هذه الدورة وما يتصل بها، وذلك بما يلي:

 

أولاً: دعوة العلماء والمفكرين والجماعات الإسلامية والدول إلى إحياء فكرة الوقف وتعميق ثقافته باعتباره قوة للإسلام ولأمته والتعبير عن الأخوة الإسلامية والإنسانية، والاستجابة لمقاصده الضرورية والحاجية والتحسينية.

 

ثانياً: بذل الوسع في استعادة الاوقاف التي صودرت، كالشأن في بعض أوقاف بلاد البلقان، باعتبار ذلك افتئاتاً على إدارة الواقفين التي اعتبرها الشارع، بما يحكم ببطلان كل التصرفات حيث لا يسقط الحق فيها بالتقادم.

 

ثالثاً: الحرص الكامل على التسيير المؤسسي للمشاريع الوقفية للانتقال بإدارة الوقف من مستوى الناظر إلى النظارة ومن الأفراد إلى المؤسسات، مع الإفادة من التجربة الغربية بهذا الخصوص.

 

رابعاً: تشكيل لجنة من الفقهاء للنظر في وضع وثيقة نمطية (صك / حجة) للوقف؛ لضمان مراعاة شروطه ومقاصده الشرعية.

 

خامساً: تنظيم ندوة خاصة تتعلق بقضايا الزكاة المعاصرة، تمهيداً لإدراج موضوعها محوراً من محاور الدورة القادمة.

 

سادساً: يؤكد المجلس ما سبق أن أصدره من إدانة للهجمة الشرسة التي قام بها الكيان الصهيوني على أهل غزة، ويقدر جهود المخلصين الأحرار من أبناء أوروبا وغيرها مسلمين وغير مسلمين الذين ناصروا المظلوم على الظالم وسعوا لإغاثة المحاصرين ظلماً وعدواناً، والمحرومين من شتى أنواع الاحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية وغيرها من الحقوق الطبيعية. ويشيد بالقوافل الإنسانية المتعددة التي عملت على كسر الحصار بإدخال المعونات الضرورية من دواء وغذاء وكساء، ومنها أسطول الحرية الذي انطلق من أوربا، ويدين المجلس ما قام به الكيان الصهيوني من اعتداء غاشم شرس على المدنييين العزل من أحرار العالم.

 

سابعاً: يوصي المجلس جميع المسلمين ومناصري حقوق الإنسان والمظلومين في كل مكان أن يستمروا في تأييد حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم، وتحرير ما احتل من أرضه، كما يوصي بالعمل المتواصل لتحقيق هذا الغرض حتى ينتهي هذا الاحتلال الذي لا يرعى حرمة لطفل أو امرأة أو شيخ أو مريض، ويمعن قتلاً واغتيالاً لأصحاب الحق في مقاومة المحتل. كما يوصي باستمرار فتح المعابر للتخفيف من وطأة الحصار الجائر.

 

ويوصي المجلس أن يراجع القادة والمسئولون في أوربا مواقفهم تجاه تهويد القدس، والاعتداءات على المسجد الأقصى، وهدم مساكن المقدسيين لتهجيرهم، وإقامة المستوطنات على أراضيهم المغصوبة تحدياً لمشاعر الملايين من المسلمين ولكل القيم الدولية، والأسس العالمية التي تمكن بني الإنسان من التعايش الآمن.

 

ثامناً: يعبر المجلس عن استيائه الشديد من الاستفتاء السويسري الذي قضى رحظر رفع المآذن، باعتباره عدواناً على الحقوق الدينية والإنسانية للمسلمين، ويثمن مجلس أوربا الذي دعا إلى التراجع عن هذا القرار احتراماً للحقوق الدينية والإنسانية.

 

1 – أن يراعوا الحقوق كلها، وأن يعطوا الصورة الطيبة والقدوة الحسنة من خلال أقوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم.

 

2 – أن يقوموا بدورهم بالإبداع والابتكار، وتشجيع ذلك على كافة المستويات.

 

3 – أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة أبنائهم وبناتهم تنشئة إسلامية معاصرة، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية لحمايتهم من الانحراف.

 

4 – أن يسعوا جادين لإنشاء شركات ومؤسسات مالية تخلو من المخالفات الشرعية.

 

5 – أن يعملوا على تشكيل هيئات شرعية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة.

 

6 – أن يبذلوا وسعهم للحصول على اعتراف الدولة التي ينتمون إليها أو يقيمون فيها بالإسلام ديناً، وبالمسلمين مواطنين كغيرهم في التمتع بحقوقهم كاملة، وفي تنظيم أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق وفقاً لأحكام دينهم.

 

7 – أن يلتزموا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه فقهاء الإسلام، من وجوب الوفاء بمقتضيات المواطنة أو عقد الإقامة، والالتزام بالقانون والنظام العام في البلاد التي يعيشون فيها.

 

8 – أن يتجنبوا العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوبهم الرفق والرحمة والحكمة في التعامل مع الناس جميعاً كما يأمرهم الإسلام، وأن ينكروا على كل من حاد عن هذا الطريق الإسلامي السوي.

 

كما يوصي المجلس المسلمين عامة والمقيمين في أوروبا خاصة بالاعتصام بحبل الله، والأخوّة، والسماحة، والوسطية، والتعاون على البر وال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق